الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 14
يقدر الرسم على اجور ومصاريف الخبراء ورئيس الجهة القضائية الذى يراعى اهمية وصعوبات العمليات أو الاعمال المقدمة • يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يأذن للخبراء في ان يستلموا اثناء الاجراءات سلفا وقتية او شخصية على المصاريف وذلك عند قيامهم باعمال ذات اهمية استثنائية او عند اضطرارهم الى القيام بتنقلات باهظة التكاليف وعندما يكلف الخبراء بمهمة اعداد كشف تفصيلي او بادارة الاشغال عند عدم وجود مهندس معماري او بالقيام بمراجعات او بتصفية حسابات مقاولين فيمنح لهم : 1 عن اعداد حساب الكشف : ........ دا 2 عن ادارة الاشغال : ........ دا
- عن المراجعة والتسوية :
يوزع هذا المقدار بين الخبراء على التساوى أو يمنح لاحدهم فقط ، وذلك حسبما يكون العمل منجزا منهم بصورة جماعية أو من احدهم فقط لا يمكن للخبراء ان يطالبوا بأى شيىء مساعدة النساخين لهم أو الرسامين أو مساحى الاراضي أو حامل آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها ، بل تبقى هذه المصاريف على عاتقهم لا يمنح للخبراء اي تعويض غير مصاريف السفر لأداء اليمين اذا لزم الأمر .
تطبق الاحكام السابقة على المحكمين .