الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 12
يؤرخ المترجمون المحلفون الترجمة الكتابية التي يقومون بها ويوقعون عليها . ويصادقون على مطابقتها للاصل ، ويضعون عليها خاتمهم الذى يجب وضعه ايضا على النسخة الاصلية • تخضع هذه الترجمات الى مراجعة المترجمين القضائيين ان الترجمات المذكورة والتي يجب ان لا تشتمل على الصيغ والاوصاف التقريظية للعقود العربية تكتب كلها على ورق دمغة كل اتفاق يستدعى حضور مترجم محلف يجب ان يحمل توقيعه بصفته المذكورة • ويمنع من جهة اخرى منعا مطلقا المترجمون المحلفون من ان يثبتوا بالكتابة انشاء اتفاقات مهما كان نوعها ، وسواء كان الاطراف يعرفون التوقيع ام لا .
يتقاضى المترجمون المحلفون اجورا اجمالية بالاضافة الى مصاريفهم ونفقات التنقل :
(1) عن ترجمة عقد او اية وثيقة وذلك عن ترجمة كل ورقة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا ه دج دون ان يقل الحد الادنى المقبوض عن .......... 10 دج 2 (2) عن ترجمة سند تجاري ..... ه دج
(3) عن ترجمة :
أ توقيعات موضوعة على وثائق مهما كان نوعها وذلك عن كل توقيع 2 دج ب بيان موضوع على حوالة دفع او سند تجاري 4 دج وتحسب التوقيعات زيادة على ذلك
6) عن مساعدة مقدمة فى الجلسات والتحقيقات والخبرات وغيرها من تدابير التحقيق التي يامر بها القضاء وجميع العمليات الاخرى وذلك عن مدة ساعة وبالنسبة لكل قضية :
- الساعة الاولى : ه دج الساعات الاخرى : دج ان تعويضات نفقات سفر المترجمين المحلفين وتنقلاتهم واقامتهم تحسب ضمن الشروط ، وحسب التعريفة المحددة في المواد من 15 الى 20 من هذا الامر .
يجب على المترجمين المحلفين ان يمسكوا دفتر نظاميا مرقما ومؤشرا عليه من قبل احد قضاة الحكم ومشتملا على البيانات التالية : الرقم المتسلسل ، تواريخ ورود وتسليم الوثائق ، اسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية ، نوع و تاريخ القعد أو العملية ، عدد الأوراق أو مدة العمل ، مبلغ الاجور .
يجب ان يحدد مجموع حساب الاجور في نهاية كل شهر ، ويقيد النسخة بصورة المترجمة ، دائمة ويصادق المبلغ العلمية من المقبوض قبل عن اجر المترجم الترجمة في ، ويجب عليم ايضا ان يمسكوا دفترا يتضمن التاريخ ومدة العمل التي يقضونها عند الموثقين ، ويجب على الموثقين ان يضعوا تأشيراتهم على هامش الدفتر عن كل مدة عمل يمنع المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الاطراف على مقادير اجورهم يرخص للمترجمين المحلفين تسليم الخصم طالب الترجمة نسخة مترجمة مكتوبة على الآلة الكاتبة بناء على طلبه .
يؤدي على هذه النسخة التي لاتكون ممضاة ولا يكون لها أي طابع رسمي ديناران عن كل نصف ورقة .
يجب على المترجمين المحلفين أن يشفعوا لزوما ترجمتهم بذكر مبلغ الاجور المقبوضة والمحسوبة كما ذكر آنفا يجب تعليق التعريفة المقررة فى كل مكتب ترجمان بصورة واضحة ليتمكن العموم من الاطلاع على سعر الترجمة ومراقبتها .
كل مخالفة لهذا الحكم وكل تحصيل من قبل المترجمين المحلفين على اجور تزيد على الحدود المقررة أعلاه تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها القانون