أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل العاشر — الشهود والمترجمون والخبراء .
المادة 129
ان الاجور المستحقة لكتاب الضبط في القضايا المدنية والتجارية والجزائية كما هي منصوص عليها في النصوص النافذة حاليا يستمر تحصيلها لصالح صندوق الايداع وادارة اقلام الكتاب المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965