أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل العاشر — الشهود والمترجمون والخبراء .
المادة 127
اذا استلزم التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن اجراؤها بمجرد حصول اذن من وكيل الدولة بشرط ان لا تتجاوز 300 دينار ..
القضايا الجزائية