الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل العاشر — الشهود والمترجمون والخبراء .
المادة 126
فى مصاريف ال الخبرة في القضايا المتعلقة بالغش التجارى والطب الشرعى والتسمم والبيولوجية والتشخيص الاشعاعي للامراض وتحقيق الشخصية .
أ (أ) الخبرة في قضايا الغش التجاري :
يمنح لكل خبير معين طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بقمع الغش في القضايا التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الأولى : 38 دج عن العينات التالية في نفس القضية : ..... 20 دج
ب) الطب الشرعي :
يتقاضى كأجرة كل طبيب مطلوب او مكلف بصفة قانونية :
(1) عن كشف قضائي يشتمل على فحص او عدة فحوص للمريض او المجروح مع ايداع تقرير : .......... 18 دج
(2) عن تشريح الجثة قبل الدفن 50 دج ) عن تشريح الجثة قبل الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد : ....... 100 دج ) عن تشريح جثة المواود قبل دفنه : ....... 30 دج
ه) عن تشريح جثة المولود بعد اخراجها من القبر في حالة التعفن الشديد : ...... 40 دج 6 (6) عن تحليل عقلي : ..... 50 دج اذا حدثت صعوبات اثناء اجراء الخبرة فيحدد القاضي الأمر بها الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
ج) التسمم :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف : 1 (1) عن البحث عن اكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم : 12 دج 2 (2) عن تحديد عامل التسمم او كسي كاربونيك 28 دج | ) عن تحليل الغازات الموجودة في الدم : 28 دج ) عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميتها : 20 دج
ه) عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كمية او عن نسبة حموضة السيانيدرية فى مادة او في عضو غير الاحشاء : 12 دج 6 (6) عن البحث عن عنصر سالم وتقدير كمية أو عن حامض السيانيدرية في الاحشاء : 23 دج عن البحث مع تجارب فيزيولوجية في مادة او عضو غير احشاء احد القلويدات العادية : 12 دج عن البحث فى الاحشاء مع تجارب فيزيولوجية لاحدى القلويدات العادية : 28 دج
د) البيولوجية :
للمواد يمنح لكل البيولوجية خبير في مطلوب الاحوال او العادية معين قانونا عن المواصفات : 12 دج في حالة اجراء البحث على الوجه الأكمل والدقيق مثل تحديد اصل هذه المواد يحدد القاضي الذي يأمر بالاجراء الرسم الذي يجب منحه بشرط الحصول على اذن من النائب العام .
ه) التشخيص الاشعاعي للامراض :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف قانونا :
(1) عن التصوير بالاشعة :
لليد او الرسغ او الرجل او عنق الرجل : 13 دج للعضد او الساق او المرفق او الركبة : 000000 ....... 15 دج للكتف او الخاصرة او الفخذ او الذراع ..... 20 دج لسلسة العنق أو الظهر أو للجمجمة : ...... 25 دج الصدر والحوض : ........... 000000 [ 30 دج تطبق هذه الاسعار على كليشة واحدة ونسختين .
كل تصوير آخر بالاشعة يجرى فى نفس النطاق وفي نفس اليوم يحسب على اسس %75 من السعر المأخوذ في الجلسة الواحدة
(2) عن تحديد اجسام غريبة :
في احد الاعضاء : 28 دج في الجمجمة أو فى الصدر أو في الحوض : 42 دج عن تصوير بالاشعة مسبق الوتين او الرئتان مثلا عن الصدر : 15 دج عن الاعضاء ( بحث عن الاجسام الغريبة ) 13 دج ان هذه التعريفة واحدة مهما كانت اقامة الخبير او الجراح .
و تحقيق الشخصية :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف بصورة قانونية : 1 (1) عن فحص البصمات مع مقارنتها بغير بصمات الضحية : . 15 دج 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه 2 (2) عن فحص البصمات ومقارنة آثار ملتقطة أو بصمات يؤدى الرسم سواء لدى قلم كتاب المجلس الاعلى او لدى غير بصمات الضحية : 30 دج | مكتب التسجيل الموجود لدى الجهة القضائية التي اصدرت 3 (3) عن تصوير فياسي ومخططات الطبوغرافية لاماكن الجرم : 23 دج في حالة حصول صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم او التصوير بالاشعة او تحقيق الشخصية يحدد القاضي الذي يأمر باجراء الخبرة الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام ..
اذا استمع للخبراء امام المجلس القضائية والمحاكم او امام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت اليهم فيمنح لهم علاوة على مصاريف التنقل اذا لزم الامر ، تعويض قدره : 200000 دج