الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل العاشر — الشهود والمترجمون والخبراء .
المادة 125
تطبق فى القضايا الجنائية احكام هذا الامر الذي تحدد فيه اجور الخبراء والمترجمون مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية فيما يتعلق ببعض الخبراء وكذا تعويضات الشهود ومصاريف حراس الاختام ومصاريف الحضائر والرسوم المتسحقة عن استخراج النسخ والترجمة والتعويضات عن تنقل القضاة ومن يماثلونهم ومساعديهم وتحسب تعويضات التنقل المذكورة طبقا للمقطع الثالث من المادة 15 غير أنه ينوب عن وكيل الدولة والنائب العام رئيس المحكمة او رئيس المجلس القضائي في الاذن باستعمال السيارات في حال التنقل المستعجل ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17