الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الثاني — ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني
المادة 124
تدخل فى مصاريف الاجراءات علاوة على الرسم القضائي السلف التي تقدمها الخزينة عن مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل وثائق الاثبات ومصاريف الخبرة او الترجمة وحراسة الاختام والابداع فى الحضائر وتعويضات الشهود ورجال القوة العمومية وتعويضات القضاة ومساعديهم عند تنقلهم ومصاريف الطبع والمصاريف الخاصة بتنفيذ الاحكام الجنائية يمسك عن مختلف هذه المصاريف والتعويضات لدى قلم كتاب كل جهة قضائية حساب مدقق في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل جهة قضائية او مندوب عنه :
يضاف الى ملف الاجراءات كشف يصادق عليه كاتب الضبط وؤشر عليه عضو النيابة العامة او قاضي التحقيق وذلك عن كل قضية ويجب ان يشتمل علاوة على ذلك على نسختين من كل البيانات المقدر لها الرسم يجري تحصيل مختلف المصاريف المشار اليها اعلاه والمسلفة من قبل الخزينة وكذا الرسوم الفضائية حسب القواعد الجاري بها العمل الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255