الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الثاني — ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني
المادة 122
يتعين على المدعى بالحق المدني غير الخاسر من اجل استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات ، أن يعد بيانا في نسختين ، يمنحها قوة التنفيذ رئيس محكمة الجنايات او رئيس المجلس القضائي أو المحكمة حسب كل حالة .
يسدد هذا البيان من مصاريف القضاء الجنائي ويجب تقديمه خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي يحوز فيه قرار ختم الدعوى بالنسبة للمدعي بالحق المدني قوة القضية المقضية .
ولا يجوز مطلقا للمدعى بالحق المدنى عند انتهاء هذه المدة ان يطالب باسترداد المصاريف الا من المحكوم عليه