الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الثاني — ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني
المادة 121
يمسك كتاب الضبط سجلا يفتحون فيه لكل قضية حسابا خاصا بالمدعين بالحق المدني المودعين للمبلغ المقدر المصاريف الاجراءات بما في ذلك الرسم القضائي ، ويقيد فيه كتاب الضبط المبالغ المقبوضة او المدفوعة حقيقة طبقا للقواعد المطبقة على فتح الحسابات الخصوصية وتصفيتها . وفى جميع الاحوال يسلم كاتب الضبط مقابل وصل عاد المبالغ غير المصروفة والتي تبقى لديه الى المدعى بالحق المدني او وكيله عندما تنتهى القضية بقرار له قوة القضية المقضية بالنسبة للمدعى بالحق المدني ..