الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الثاني — ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني
المادة 120
يلزم الطرف الذي لم يستفد من المساعدة القضائية فى قضايا الجنايات او الجنح او المخالفات ، تحت طائلة عدم قبول شكواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقرر ضروريا لكل مصاريف الاجراءات عندما يرفع .
مباشرة شكواه الى قاضي التحقيق لقانون الاجراءات الجزائية .
ويلزم ايضا عندما ترفع الدعوى ضد المتهم مباشرة امام المحكمة الجنحية او الخاصة بالمخالفات ، تحت طائلة عدم قبول دعواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب الرسم القضائي | المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 12 اعلاه ويتبع نفس الاجراء في حالة الاستئناف .
يمكن أن يرفض ايداع اضافى اثناء الملاحقات سواء كان ذلك | اثناء التحقيق او امام قضاء الحكم بمجرد ان يتبين بان الرصيد غير كاف لتأمين كل مصاريف وتدابير التحقيق المعتبرة ضرورية • ولا يفرض أي اجر عن حراسة الايداع والا اعتبر اختلاسا .