الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 118
عندما يكون هناك مدع بالحق المدني في الدعوى غير حاصل على المساعدة القضائية فان اوامر | التنفيذ المتعلقة بمصاريف التحقيق ونسخ الاحكام وتبليغها تصدر على المدعى بالحق المدني عندما يكون هناك ايداع .
وفي جميع الاحوال التي يجرى فيها الايداع او لا يكون الابداع كافيا فتسلف المصاريف من الخزينة