الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 117
ان الحوالات واوامر التنفيذ الصادرة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 113 وما يليها هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 120 ادناه