الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 109
تتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق كل | فيما يخصه .
لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق ان يرفضوا تقدير الرسم او اصدار اوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم او بيانات المصاريف القضائية الجنائية المجرد انها غير مصروفة بمقتضى اوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة المجلس القضائي والمحكمة