الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 108
يودع صاحب اذن القبض او يوجه نسخ بيانات الى عضو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة ، ويوجه هذا العضو البيان بعد مراجعته بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليه تأشيرته اذا كان صحيحا ..
لا تدفع المبالغ التي تتضمنها اية قائمة او بيان اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة ..