الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 106
يجب ان تتضمن كل قائمة او بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين او اكثر من طرف كل منهم ولا يمكن ان يجري الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية او ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة او بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يستلزم استيفاء أي رسم