الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية
المادة 103
يمثل الرسم القضائي فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات القيمة الاجمالية لكل الاعمال والاجراءات ، ويحدد كمايلي :
ا اذا لم يكن هناك مدع بالحق المدني :
1) امام المحكمة الناظرة في قضايا المخالفات اذا حضر المتمم بناء على مجرد تنبيه او جلب الى المحكمة 200000 دج اذا حضر بناء على تكليف بالحضور بصورة قانونية لكن بعد تنبيه بدون جدوى 3000000 دج اذا صدر الحكم غيابيا دج تستلزم المعارضة في الحكم الغيابي رسما جديدا قدره دج 2 (2) امام المحكمة الناظرة فى القضايا الجنحية :
في حالة الجرم المشهود : .... 5 دج عند التكليف المباشر بالحضور : 300000000000 دج اذا كان هناك تحقيق سابق : ........... ... ه دج ان المعارضة في الحكم الغيابي تستلزم رسما جديدا قدره ... ه دج ) امام محكمة الجنايات : ........... ه دج ) عن استئناف حكم امام المجلس القضائي ، الرسم المستحق فى الدرجة الاولى ويضاف اليه : ....... 5 دج امام غرفة الاتهام : ...... ه دج
ه) امام المجلس الاعلى في حالة الطعن . ....... 30 دج ويعفى من اداء الرسم 1 الدولة 2 - المحكومون لعقوبات جنائية والمحكومون لعقوبة حبس تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة ، فان اداء الرسم يعفى من حقوق الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الطابع والتسجيل المتعلقة باعمال الاجراءات الخاصة بالاحكام والقرارات
ب - ب اذا كان هناك مدع بالحق المدني :
أ) اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى فيفرض على المدعى رسم قدره ..... 100000 دج
ب) اذا احيلت الدعوى أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الجنح او المخالفات أو فى حال التكليف المباشر بالحضور ، فان الرسم الواجب ابداعه هو نفس الرسم المقرر فى احكام المادة الاولى ..