أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 102
تعتبر بمثابة مدعية بالحق المدني ، باستثناء ما يتعلق بالايداع المسبق : 1 (1) كل ادارة عمومية عن الدعوى المقامة اما بناء على طلبها وأما تلقائيا ولصالحها ) الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية عن الدعوى التي جرى التحقيق فيها بناء على طلبها او تلقائيا . وذلك عن الجرائم المرتكبة ضد أملاكها العامة أو الخاصة •