أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 101
لا يلزم مطلقا بالمصاريف المدعى بالحق المدني غير الخاسر ، في القضايا المتعلقة بالجنح او المخالفات او القضايا المطروحة على هيئة المحلفين الا بما تسبب هو بانفاقه واعتبر ضائعا عليه ويعاد له المبلغ المودع ، ضمن الشروط التي ينص عليها القانون