الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 100
كل قرار أو حكم بالادانة يجب ان يتضمن طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات ، الزام المحكوم عليهم والمسؤولين مدنيا بتسديد المصاريف ..
لا يحم بالمصاريف بصفة تضامنية الا على الاشخاص المحكوم عليهم فى نفس الجناية أو في نفس الجنحة .
في الحالة التي يكون فيها الغاء اجراء ما مبنيا على بطلان غير ناجم من فعل المحكوم عليه او الاشخاص المسؤولين مدنيا فلا يمكن الزام هؤلاء بالمصاريف التي يستلزمها ذلك الأجرى عندما لا يجرى تطبيق احكام قانون الإجراءات الجزائية على مسببي البطلان ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان بالمصاريف التي يرى بأنه تسبب بانفاقها بدون وجه حق ..