أمر رقم 69-78
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
أمر رقم 69-78 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخا
المادة 2
توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على المشاركة في حساب السحب الخاص .
وتمنح التفويضات الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لاتخاذ جميع الاحكام الضرورية بقصد تنفيذ الالتزامات المترتبة على ذلك .