أمر رقم 69-78
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
أمر رقم 69-78 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخا
المادة الأولى
يصادق على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولى وفقا لمال القرار رقم 23-5 الذي وافق عليه مجلس المحافظين في 31 مايو سنة 1968 .