الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الخامس — في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
المادة 23
يكمل الباب الثالث « القضاء المستعجل » بالمادة 190 مكرر ونصها كالآتي :
«المادة 190 مكرر : في حالة الحكم بصفة مؤقتة في اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالاعتراض ويدعو الخصوم الى مرافقته أمام قاضى الأمور المستعجلة الذي يتعين عليه الفصل فيه . .