المادة الأولى
تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا كانت طبيعتها حيث تكون الدولة أو احدى الولايات أو احدى البلديات أو احدى المؤسسات العمومية ذات | الصبغة الادارية طرفا فيها . ويكون حكمها قابلا للطعن باستئناف أمام المجلس الاعلى وتستثنى من ذلك :
1 ) القضايا المرفوعة أمام المحكمة :
- مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام .
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1235
- المنازعات المتعلقة بحوادث العمل ، وعقود الايجار الزراعية وعقود الايجار للمسكن وللاستعمال المهني ، وعقود الايجار التجارية وكذلك في مادة التجارة وقضايا نزاع العمال وأرباب العمل .
المنازعات المتعلقة بالاموال التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-202 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 والامر رقم 68 - - 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 .
المنازعات المتعلقة بكل دعوى المسؤولية للتعويض عن - الاضرار مهما كانت طبيعتها ، التي سببتها أية مركبة تكون فيها الدولة ، أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية مسؤولة بدل مأمورها المسبب للاضرار خلال مزاولة مهامه .
المنازعات المنصوص عليها في المادة 475 المذكورة أسفله - باستثناء نزع الملكية لفائدة المنفعة العمومية . 2 (2) طلبات البطلان التي ترفع مباشرة أمام المجلس الاعلى » .