الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الخامس — في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
المادة 171 مكرر
تطبق أحكام المواد من 148 الى 154 .
و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية :
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي يتندبه ، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار اداري سابق : 1 - الأمر بتوجيه انذار - سواء أكان مطلوب أو غير مطلوب الرد عليه بمعرفة أحد موظفى قلم الكتاب . 2 تعيين أحد موظفى قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير ، باثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها ان تؤدى الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام احد المجالس القضائية المختصة في المواد الادارية الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراف تنفيذ أية قرارت ادارية بخلاف حالات التعدى والاستلاء .
ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر اثبات الحالة فورا ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالانذار أو اثبات الحالة وكذلك الخبير ، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم . ويبلغ هذا المحضر الى كل ذي شأن ..
ويجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار» .