الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الرابع — في اجراءات التحقيق وفى ادارة الجلسة وفي الأحكام
المادة 170 مكرر
تجرى مختلف اجراءات التحقيق حسبما هو مقرر في المواد من 121 الى 134 وتجرى ادارة الجلسة حسبما هو مقرر فى المواد 135 و 137 و 139 وبعد تلاوة التقرير بمعرفة المقرر يسوغ للخصوم أو المحاميهم ابداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة العامة التي يجب سماعها في جميع القضايا 1238 الجريدة الرسمية بابداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك للمداولة طبقا للمادة 142 ويجوز للمجلس القضائي أيضا سماع مأمورى الادارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الايضاحات .