الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية
المادة 168
تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع أمام المجلس القضائي وهو يبت في المواد الادارية وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام هذا الباب .
ولا تطبق المادتان 174 و 182 الخاصتان بأوامر الاداء .
اما المواد التي تحكمها اجراءات خاصة وعلى الاخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في اجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فانها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بهذه المواد .
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 القسم الأول في تقديم الطعون وفي تمثيل الاشخاص العامة ..
ه المادة 169 : ترفع الدعوى الى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب المجلس .
و تسرى على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه أو بالمستند المثبت بتاريخ ايداع الشكوى وذلك في الحالة المشار اليها في المادة 169 مكرر .
ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض بهذا الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها القسم الثاني في القرار السابق على الطعن وميعاد الطعن ه المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائى من أحد الافراد الا بطريق الطعن في قرار اداري .
ولا يقبل هذا الطعن الا اذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلو من أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه الى من اصدر القرار ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه آنفا خلال الشهرين التابعين لتليغ القرار المطعون فيه أو نشره • ان سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكوى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد القرار مدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر بمثابة قرار بالرفض ويجيز رفع طعن قضائي في ميعاد شهر من تاريخ انقضاء الميعاد المذكور .
اذا كانت السلطة الادارية المختصة هيئة ذات نظام المداولة فان ميعاد الثلاثة أشهر لا يبدأ في هذه الحالة الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تتلو ايداع الطلب .
ولا يجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعيد خاصة ذات مدد أخرى .
ويجب ان ينص في تبليغ القرار على المواعيد التي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة البطلان .
ويجب اثبات تاريخ ايداع الشكوى أو الطعن الاداري بكافة الطرق وذلك تأييدا لعريضة الطعن .