أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 143
000000 كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعى أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعى أو دفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له بذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا .