الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 111
يجب ان تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم فاذا كان عدد النسخ المرفقة بالعريضة غير كاف يكلف قلم الكتاب المستأنف باستكمال النقص في عدد النسخ في مدى خمسة عشر يوما وذلك فيما عدا حالة الاستعجال فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم النسخ المطلوبة فللمحكمة أن تعتبر العريضة لاغية »