أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 438
كل مدير او مكاف بادارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الداتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال والتنمية لا تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه »