أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 435
كل مدير او مكلف بادارة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة او تخفيض عدد العمال في المؤسسة او الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دينار الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوردة في المادة 14 المذكورة أعلاه