المادة 434
كل مدير او مكلف بادارة المؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي بدد ، او سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ 100000 دينار يعاقب الفاعل بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات علاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه لجنة التسيير الذاتي المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي | الموظائف مدى الحياة »
بسوء النية اموالا او اعتمادا لهذه المؤسسة او ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة احد العمال او احدى مجموعات عمال هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الوردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » .