المادة 433
عندما يقوم مدير او مكلف بإدارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء لجنة التسيير الذاتي في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية بوضع حسابات او ميزانيات او بتحرير محاضر جرد المنقولات او العقارات او اية وثائق حسابية او احصائية يعلمون انها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المؤسسة او الاستغلال او بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذه المؤسسة وذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 000ر50 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 اعلاه »