أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 432
عندما يستعمل مدير او مكلف بادارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء أجهزة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي ، السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالفا المصالح هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال ويلحق ضررا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 )