أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 3
تكمل المادة 12 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
يعاقب الشخص الممنوعة اقامته بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف أحد تدابير منع الاقامة او تملص منه » .