أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 334
يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذكرا او انثى بغير عنف او شرع في ذلك ما الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات أحد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو يتجاوز الخامسة عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج » ..