المادة 333
كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع او حاز ، او استورد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا او عرض او شرع فى العرض للجمهور او باع او شرع في البيع او وزع او شرع فى توزيع كل مطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات زيتية او صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو انتج أى شيء مخالف للحياء.
وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس ( ( » !!