أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 2
ان في حالة البيع او التنازل الى شخص او شركات غير المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، لاملاك استفادة من ايقاف الرسم المشار اليه أعلاه ، بصفة مجانية او بعوض سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الاكتساب فان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المتعلق بهذه الاملاك يصير مفروضا بحكم القانون