أمر رقم 69-72
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
أمر رقم 69-72 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج 1186
المادة 4
تعدل الفقرة 8 من المادة 68 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه - أعلاه كمايلي :
ويجري قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مامور الضبط القضائي طبقا للفقرة 6 أو بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل ، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ فى 1 صفر | حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير ان هذا التحقيق عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، يأمر بمايلي :