المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من الامر رقم 66 اختياري في مواد الجنح » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة ه : تعدل المادة 85 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اعلاه كما يلي :
المادة 85 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 25000 الى 200000 دينار كل من افشى اواذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى عمله منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي » .
المادة 6 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 148 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 148 .....
وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 144 » . ) والباقي بدون تغيير ) 1188 الجريدة الرسمية
المادة 7 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 161 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 161 : لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه فى المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من
المادة 168 ) ) والباقي بدون تغيير )
المادة 8 : تعدل المادة 266 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 266 : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرين يوما على الاقل يسحب المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي لجلسة علنية اسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة وتسحب فضلا عن ذلك اسماء عشرة محلفين اضافيين من الكشف الخاص بهم )
المادة 9 : تعدل الفقرة 2 من المادة 309 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 0000309..........
وتصدر جميع الاحكام بالاغلبية )
المادة 10 : تعدل المادة 345 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه - كمايلي :
يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا ان يحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى امامها عذرا تعتبره مقبولا والا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول محاكمة حضورية )
المادة 11 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 442
« المادة 442 : يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ) .
المادة 12 : تعدل الفقرة 5 من المادة 446 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 446 00 واذا كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف امام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي »
المادة 13 : تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 452 : لا يجوز فى حالة ارتكاب جناية ووجود جناة الفين سواء أكانوا فاعلين اصليين أم شركاء مباشرة أية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشر سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة ولا يوجد مع الحدث فاعل اصلي او شريك راشد مباشرة اية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشر دون ان يكون قاضي الاحداث قد قام باجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيابة بصفة استثنائية فى حالة تشعب القضية ان تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الاحداث وبموجب طلبات مسببة 10 واذا كان مع الحدث فاعلون اصليون او شركاء بالفون في ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرسله الى وكيل الدولة لدى محكمة الاحداث الذي يرفعه بدوره الى قاضي الاحداث » ..
المادة 14 : تعدل المادة 461 من الامر رقم 66 155 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 461 : تحصل المرافعات فى سرية ويسمع اطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود ان لزم الامر بالاوضاع المعتادة »
المادة 15 : تعدل المادة 465 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه أعلاه كمايلي :
المادة 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية ان الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضت المحكمة باطلاق سراحه » .
المادة 16 : تعدل المادة 465 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 465 : اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون اصليون او شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقيق ان أجرى تحقيقا ضدهم جميعا يحيل هؤلاء الى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنهم القضية التي تخص الحدث واحالته الى محكمة الاحداث ) .
المادة 17 : تعدل المادة 474 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 474 : تنعقد غرفة الاحداث في المجلس القضائي وفقا للاشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون تطبق على استئناف اوامر قاضي الاحداث واحكام محكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ( ) ( والباقي بدون تغيير ) (
المادة 18 : تكمل المادة 497 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه مايلي :
المادة 497 : يجوز الطعن بالنقص :
أ) من النيابة العامة ، الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه او الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص ،
ج) من المدعى المدني أما بنفسه أو بمحاميه ،
د ) من المسؤول مدنيا . ) الباقي بدون تغيير )
المادة 19 : تكمل المادة 504 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 504 . ......
واذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن اما بتقرير يسلم الى قلم كتاب دار السجن المحبوس به أو بمجرد كتاب يرسل الى قلم كتاب المجلس الاعلى بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه ان يصادق على تاريخ تسليم الكتاب الى يده .
المادة 20 : تعدل المادة 505 من الامر رقم 66 001 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 505 : يتعين على كل طاعن بالنقض ان يودع في ظرف شهر ابتداء من انتهاء مهلة الارسال المنصوص عليها في المادة 513 المذكورة أسفله مذكرة يعرض فيها اوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف .
ويجوز ايداع المذكرة اما فى قلم كتاب المحكمة التي سجل فيه ايداع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم كتاب المجلس الأعلى ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محامي معتمد لدى المجلس الاعلى ويجوز مد هذه المهلة بامر من المستشار المقرر ولا يجوز ان يتجاوز هذا المد باية حال شهرا واحدا يبلغ بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله » .
المادة 21 : تعدل المادة 506 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 506 يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء طعون النيابة العامة ) ( الباقي بدون تغيير ) (
المادة 22 : تعدل المادة 5.7 من الامر رقم 66 001 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 507 : يجب ان تبلغ طعون المدعي المدني والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقي الاطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة خمسة ايام » .
المادة 23 : تكمل الفقرة 2 من المادة 508 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
واذا قبل الطلب قام النائب العام باخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجنائية لكي يعين من تلقاء نفسه محاميا يدعى للمرافعة ، ويجب ان يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين أو فعلا عن ذلك و يحاط المحامي المعين علما بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول » .. ) والباقي بدون تغيير )
المادة 24 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 510 من الامر رقم 66 155 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمسار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 510 يجب أن يبلغ طعنها الى المحكوم عليه باشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من التقرير » • ) والباقي بدون تغيير )
المادة 25 : تعدل المادة 511 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه كمايلي :
«المادة 511 : يتعين في المذكرات المودعة باسم الاطراف أن تستكمل الشروط الآتية » . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 26 : تعدل المادة 512 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه كمايلي
المادة 512 : يجوز في ظرف عشرة ايام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 27 : تعدل المادة 513 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 513 : يقوم كاتب الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بانشاء الملف وارساله الى النائب العام الذي يبعثه بدوره الى النيابة العامة لدى المجلس الاعلى مع حافظة بيان الاوراق وذلك في ظرف عشرين يوما في تاريخ التقرير بالطعن » ) والباقي بدون تغيير ( )
المادة 28 : تكمل الفقرة 3 من المادة 545 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 545 :
واما ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم اصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و 437 من هذا القانون » • ) والباقي بدون تغيير )
المادة 29 : تعدل المادة 556 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : 1190 الجريدة الرسمية
المادة 556 : يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه ان يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى )
المادة 30 : يعدل المقطع 2 ، 3 من المادة 600 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 600 : 3 اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر .
المادة 31 : تعدل المادة 688 من الامر رقم 66-100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 688 : يقوم النائب العام برفع الطلب الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي .
ويجوز للطالب ان يقدم مباشرة الى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة
المادة 32 : تعدل المادة 689 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 689 : تفصل غرفة الاتهام فى الطلب خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع اقوال الطرف الذي يعنيه الامر او محاميه او بعد استدعائه بصفة قانونية )
المادة 33 : تكمل الفقرة 1 من المادة 713 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 713 : يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.5 اذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ القاء القبض عليه »
المادة 34 : تحدد طرق تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم
المادة 35 : تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر
المادة 36 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين