أمر رقم 69-72
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
أمر رقم 69-72 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج 1186
المادة 2
بامكان كل ذى مصلحة أن يوجه الى رئيس محكمة دائرة الاختصاص التي تم فيها الزواج عريضة يطلب فيها الاعتراف قضائيا بهذا الزواج ابتداء من تاريخ عقده ..
فتبت فيها المحكمة التي بامكانها أن تأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تقديم العريضة ..
ويكون الحكم غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة .
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187