المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الجدول (( أ )) يتضمن نقل الوظائف والاعتمادات عن النصف الثاني من سنة 1969 الى الباب 01-36 الابواب الوظائف المنقولة الوظائف المنقولة نفقات نصف السنة الاعتمادات الملغاة الى الباب .. 36-36 01-31 أعوان ضاربون على سائق 2 الآلة الكاتبة 40050 3792 70842 21-31 V أساتذة في الرياضة البدنية 34 والرياضية 750852 1 معلمون في الرياضة البدنية 3 والرياضية 45 ممرن في الرياضة أعوان مصلحة 332 190 البدنية والرياضية 40566 90000 800 279 31-31 1 مساعد بالمصالح الاقتصادية 70095 1 عون اداري V مساعد التربية 1 عامل مهني 2 سائقان 4902 410 46 3792 7,585 عونان ضاربان على الآلة الكاتبة 80101 25 أعوان مصلحة 40 تلاميذ أساتذة 750450 1800000 45 معلمون في الرياضة البدنية 14 والرياضية 138 أساتذة مساعدون 41-31 1 مربي 1 ممرن 6 أعوان مصلحة 156,735 262 58 5480332 6,630 40566 18111 29307 مجموع الاعتمادات المغاة 286 ر865 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات -----...
وزارة الداخلية