الباب الثالث — النظام المالى
المادة 7
ان ايرادات الصندوق تتكون على وجه الخصوص من :
الاقتطاعات الجارية على راتب العسكريين ذوي المرتب الشهري ، حصة الدولة ، الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- تسديد التسبيقات المخصصة بعنوان )) معاشات العسكريين الممنوحة عن العجز » طبقا للمادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه
- اعانات الدولة ، موارد الأموال المنقولة والعقارات ،
- الهبات والوصايا والايرادات الأخرى المحتمل حصولها