أمر رقم 69-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 6
ترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة لتدقيقها ثم تحال الى الوزير المتولى الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة التي يتم فيها تطبيقها •