المادة 6
1 - اذا وقع على الادوات المستوردة حادث ثابت قانونا ، فلا يمكن فرض اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا ، رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الادوات ، بحسب ما تقرره السلطات الجمركية :
1) خاضعة لرسوم الاستيراد المترتبة نقدا ،
ب) او ، متروكة خالصة من كل مصاريف الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت
ج) او ، متلفة بموجب الرقابة الرسمية ، دون أن تنجم عنها مصاريف للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت . 2 عندما لا يمكن اعادة تصدير كل الادوات المقبولة موقتا - او جزء منها ، بسبب وقوع حجز عليها ، دون ان يكون هذا الحجز مطلوبا من الافراد ، يوقف الالتزام باعادة التصدير طيلة مدة الحجز .