الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية المصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها ..
كل دولة غير عضو فى المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، ترسل اليها الدعوة لهذا الغرض من طرف الامين العام للمجلس ، بطلب الاطراف المتعاقدين ، ويمكن أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها ..
ه كل دولة من الدول المشار اليها في الفقرتين 1 أو 4 من هذه المادة ، تعين الملحق او الملاحق التي تتعهد بتطبيقها وذلك أبان التوقيع على هذه الاتفاقية او المصادقة عليها او الانضمام اليها ، ويحق لها ان تمد فيها بعد شمول التزاماتها الملحق واحد او اكثر بواسطة تبليغ موجه للامين العام للمجلس ..
6 - تودع وثائق المصادقة أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس ..