المادة 3
عندما يطلب طرف متعاقد تقديم كفالة لضمان تنفيذ الشروط المطبقة على القبول الموقت ، فلا يمكن ان يتجاوز مبلغ هذه الكفالة 10٪ من رسوم الاستيراد الواجبة الاداء المادة ؟ يعاد تصدير الأدوات المقبولة موقتا ضمن الستة الاشهر التالية لتاريخ الاستيراد . ويمكن للسلطات الجمركية ، لاسباب صحيحة ، وضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل فى بلد الاستيراد الموقت ، اما ان تمنح مهلة اطول ، واما ان تمدد المهلة الاولى ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة .
يمكن اعادة تصدير الادوات المقبولة موقتا ، على دفعة واحدة واكثر ، الى أي بلد كان ، بواسطة أي مكتب للجمرك مختص بهذه العمليات ، حتى ولو كان يختلف عن مكتب الاستيراد ..