الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 22
تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الامم المتحدة بناء على عريضة الامين العام للجلس وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
واثباتا لما تقدم فان الموقعين ادناه المفوضين ، قد وقعوا على هذه الاتفاقية وحرر في بروكسل فى 8 يونيو سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وأن النصين صحيحان على وجه سواء ومحرران في نسخة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الاصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 15 .
الملحق أ الادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون
ا - التعاريف والشروط
1 - التعاريف :
لاجل تطبيق هذا الملحق ، يفهم ( بالادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون » المعدات الضرورية لممثلي الصحافة والاذاعة والتلفزيون الذين يتوجهون الى بلد بقصد تحقيق الانباء الصحفية او التسجيلات او الاذاعات في نطاق برامج معينة .
2 - شروط منح القبول الموقت :
أ (أ) يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج أو لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص مقيم في الخارج او من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ، 1294 الجريدة الرسمية
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت أو الصور الصرفة ،
د) ويجب ان يجري استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او تحت ادارته الخاصة.
ه) وأن لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه ، يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الوقت طرفا فيه ، ومن المعلوم أن هذا الشرط لا يطبق في حالة انجاز برامج مشتركة اذاعية أو خاصة بالتلفزيون .
2 - القائمة الايضاحية 1 (1) معدات الصحافة الآتي بيانها :
- آلات كاتبة ،
- آلات التقاط المناظر ) المصورة او السينمائية ) ، آلات وصل الصوت او تسجيله او نقل الصوت - او الصور ، دعم الصوت والصور الصرفة ..
ب معدات الاذاعة الآتي بيانها :
آلات النقل والاتصال ، -
- - آلات التسجيل او نقل الصوت ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية 10
(ج) معدات التلفزيون الآتي بيانها :
- آلات التقاط المناظر الخاصة بالتلفزيون ،
- التيلي السينمائي ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ،
- آلات الارسال واعادة الارسال ،
- آلات الاتصال ،
- آلات التسجيل أو نقل الصوت او الصور ،
- آلات الاضاءة ، ملحقات الاستعمال ( الساعات ، ساعات قياس الوقت - مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، آلات التحويل ، البطاريات او المراكم ، آلات التدفئة والتهوئة الخ .... ) دعم الصوت او الصور الصرفة ، « فيلم روش » ،
- آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه .
د) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة أعلاه ..
الملحق ب الادوات السينمائية اولا - التعاريف والشروط :
لا - التعاريف :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389ه يفهم بالادوات السينمائية ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات الضرورية لشخص يقصد بلدا لاخراج فيلم او افلام معينة ..
2 - شروط منح القبول الموقت .
الادوات :
أ (أ) يجب أن تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج أو من شخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت او الصور الصرفة ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة ، مع العلم ان هذا الشرط لا يطبق على المعدات المستوردة بقصد اخراج فيلم تنفيذا لعقد الانتاج المشترك المبرم مع شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت ومرخص من قبل السلطات المختصة لهذا البلد في نطاق اتفاق حكومي للانتاج المشترك السينمائي ،
ه) وان لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه بحيث يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت طرفا فيه 10 ثانيا - القائمة الايضاحية :
أ) الادوات التالي بيانها :
آلات التقاط المناظر من جميع الانواع .
ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ، آلات الاضاءة الصناعية وادوات الرفع ، آلات تسجيل الصوت أو نقله ،
- دعم الصور الصرفة او الصوت ، « فيلم روش » ، ملحقات الاستعمال ، ( الساعات ، ساعات الوقت ، مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، المحولات المراكم او البطاريات ، آلات التدفئة والتهوئة .. الخ ) آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه ..
ب السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المبنية اعلاه 01 الملحق ج الادوات المهنية الاخرى
ا - التعاريف والشروط
1 - التعاريف :
يفهم بالادوات المهنية الاخرى ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات غير المذكورة في الملحقين الآخرين من هذه الاتفاقية ، والضرورية لممارسة المهنة أو الحرفة من قبل الشخص المسافر لبلد ليتمم فيها عملا معينا .. وتستثنى المعدات الواجب الجمعة 23 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 استعمالها للنقل الداخلي او العمل الصناعي أو تنسيق | البضائع ، أو ماعدا الآلات اليدوية فيما يخص استغلال | الموارد الطبيعية والبناء وتصليح العقارات او صيانتها وتنفيذ اشغال التسطيح أو ما يشابه هذه الاشغال ،
2 - شروط منح القبول الموقت :
الادوات :
ا يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم فى الخارج او لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب أن تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم فى الخارج أو من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ،
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة •
2 - القائمة الايضاحية
أ) الادوات الخاصة بتركيب الماكينات والتجربة والتشغيل والمراقبة والتحقيق والصيانة والتصليح والانشاءات وادوات النقل وما الى ذلك مثل :
الآلات :
- ادوات وآلات القياس والتحقيق أو الصيانة ( الطقس والضغط والمسافة والارتفاع والمساحة والسرعة .. الخ ) بما في ذلك الاجهزة الكهربائية ( فولتمتر والامبر متر وكابلات | القياس ومقاييس المقارنة والمحولات والمسجلات ... الخ ) والمعايير ، آلات و ادوات تصوير الماكينات والانشاءات خلال التركيب وبعده ، آلات المراقبة التقنية للسفن ..
ب الادوات اللازمة لاصحاب الاعمال والخبراء في التنظيم العلمي او التقني للعمل والانتاجية والمحاسبة ، والذين يمارسون مهنا مشابهة كالآتي :
آلات وصل الصوت وتسجيله او نقله ، آلات المحاسبة وأجهزتها ..
ج) الادوات الضرورية للخبراء المكلفين بالتقويم الطوبوغرافي او اشغال التنقيب عن طبيعة الارض ، كالآتي :
د الادوات والآلات الضرورية للاطباء والجراحين والبياطرة والقابلات والذين يمارسون مهنا مماثلة ه الادوات الضرورية لخبراء الآثار القديمة وعلم الاحاثة ، والجغرافيا وعلم الحيوانات ... الخ
و) الادوات الضرورية للفنانين والفرق المسرحية والاجواق الموسيقية كالاشياء المستعملة للتمثيل وآلات الموسيقى والزينة والملابيس والحيوانات ... الخ .
ز ) الادوات الضرورية للمحاضرين لأيضاح شرحهم ،
ح ) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة اعلاه كمحطات المراقبة المتجولة ، وسيارات الورش ، وسيارات المختبرات ... الخ ..
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني