الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 21
يبلغ الامين العام للمجلس كل الاطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة أو المنضمة ، والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والاطراف المتاقدين فى ال (GATT) واليونسكو :
أ) عن التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام والتصريحات المشار اليها في المادة 15 .
ب) عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية وكل من الملاحق ، طبقا للمادة 16 ،
ج) عن تبليغات الفسخ والالغاء المستلمة طبقا للمادة 17 ،
د) عن التعديلات المعتبرة تعديلات مقبولة للمادة 18 وكذلك تاريخ تطبيقها ،
ه) عن التصريحات والتبليغات المستلمة طبقا للمادة 19 10