الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 19
1 - يمكن لكل دولة ، سواء كان حين التوقيع بدون شرط المصادقة او المصادقة او الانضمام ، أو فيما بعد ذلك ، ان تبلغ الامين العام للمجلس بشمول هذه الاتفاقية لمجموع او بعض البلدان التي وضعت علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف الكاتب العام للمجلس ، ولكن ليس قبل تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الدولة . 2 يمكن لكل دولة قبلت بسريان مفعول هذه الاتفاقية على بلد وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها ، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، أن تبلغ الامين العام للمجلس ، للجمهورية الجزائرية 1293 طبقا لاحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية ، يتوقف هذا البلد عن تطبيقها ..