الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 18
1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 ، ان يوصوا بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ..
2 - يبلغ نص كل تعديل موصى به على الوجه المذكور من طرف الامين العام للمجلس ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة او المنضمة والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والى الاطراف المتعاقدين ل (GATT) واليونيسكو
3 - يجوز لكل طرف متعاقد او لكل طرف متعاقد مرتبط بملحق واحد ساري المفعول ويتناوله التعديل لوحده، وضمن مهلة 6 اشهر من تاريخ تبليغ التعديل الموصي به ، ان يعلم الأمين العام للمجلس بمايلي :
أ) أن لديه معارضة في التعديل الموصى به ، ب انه يرغب في قبول التعديل الموصى به، الا ان الشروط الضرورية لهذا القبول غير مستكملة بعد في بلده
4 - يجوز للطرف المتعاقد الذي وجه التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 3 ( ب ) اعلاه ، وما دام لم يبلغ الأمين العام للمجلس قبوله ، ان يقدم معارضة في التعديل الموصى به خلال مدة 9 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة .
ه - اذا قدمت المعارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية 6 - اذا لم تقدم أية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، اعتبر التعديل مقبولا فى احد التواريخ التالية : 1 (1) بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، وذلك اذا لم يوجه اي طرف متعاقد مراسلة طبقا للفقرة ( ب ) المذكورة من هذه المادة ، ب فى اقرب التاريخين الواردين بعده ، وذلك اذا وجه طرف متعاقد واحد او اكثر مراسلة طبقا للفقرة 3 ( ب ) من هذه المادة :
ط) التاريخ الذي يبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدين الذين وجهوا مثل تلك المراسلة ، قبولهم بالتعديل الموصي به ، الى الامين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة الستة الاشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة : اذا كانت جميع وثائق القبول قد تم تبليغها قبل انقضاء هذه المهلة ، ط (ط (ط) تاريخ انقضاء مهلة التسعة الاشهر المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة .
V يطبق كل تعديل معتبر مقبولا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي حاز فيه صفة القبول
- يبلغ الامين العام للمجلس باسرع ما يمكن ، جميع الاطراف المتعاقدين ، كل اعتراض مقدم طبقا للفقرة 3 ( أ ) من هذه المادة وكذلك مراسلة موجهة طبقا للفقرة (3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين ، اذا كان طرف متعاقد او اكثر ممن وجهوا مثل تلك التوصية قد رفعوا معارضة ضد التعديل الموصى به او قبلوا به 9 كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر موافقة على التعديلات المطبقة بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة والانضمام 10 أن الدولة التي تتعهد بعد توقيعها بدون شرط المصادقة على هذه الاتفاقية او بعد مصادقتها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام ملحق آخر ، فانها تعتبر موافقة على التعديلات المدخلة على هذا الملحق والمطبقة بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الدولة قرارها الى الكاتب العام للمجلس